ذكرت مجلة السبط العلمية المحكمة الصادرة عن مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة، المجلد العاشر، ان ارث المرأة شكل جدلاً واسعاً على طول مسيرة الحضارات الإنسانية بين الشعوب على اختلافها، من خلال البحث الموسوم (ارث المرأة في الخطاب القرآني بين الظلم والانصاف دراسة حجاجيه في ضوء تفسير اهل البيت (عليهم السلام) وآراء المفسرين).
وقالت المجلة في صفحات العدد الاول، السنة العاشرة عام 2024م إن"شكل ارث المرأة جدلاً واسعاً على طول مسيرة الحضارة الإنسانية بين الشعوب على اختلافها، فمثلاً نجد اليهودية تجعل الإرث للولد، وإذا تعدد الذكور فللبكر نصيب اثنين من اخوته، وإذا لم يكن للمتوفى ولد فميراثه لابن ابنه، وإذا لم يكن له ولد انتقل الميراث الى البنت فأولادها، ولا ترث الزوجة من زوجها مطلقاً"
وتابعت السبط إن "الرومان منعوا الزوجة الإرث مطلقاً ولم تكن عندهم الزوجية أحد أسباب الإرث، وذلك لإيمانهم بوجوب دوران المال في العائلة الواحدة واستبقاء الثروة في العائلات وحفظها من التفتت، إذا انتقلنا الى العرب في الجاهلية وجدنا الإرث عندهم يختص بالذكور القادرين على حمل السلاح، لأنهم اهل حرب وقتال، وعلى أساس ذلك حرموا النساء والأطفال، بل انهم جعلوا زوجة الاب غير الام جزءاً من الميراث يرثها الابن الأكبر،
وأشارت المجلة الى انهُ "لما جاء الإسلام وقف الى جانب المرأة، وجعل لها الإرث بالأصالة في اعلى روافد التشريع فيه، وهو القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)(النساء:7)، والمتأمل في هذه الآية الكريمة يجد افراد المرأة بجعل نصيب لها في قبال الرجل على الاصالة بالفرض لا بالقرينة او التفريع بأي وصف سواء اكانت اماً او زوجة او بنتاً او اختاً بحسب حيثيات الإرث وفروضه".